كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة. (ويقصد المأموم به) مع ما ذكر (الردّ على الإمام) لأنه داخل فيمن حيّاه ، بل يستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص ، مضافا إلى غيرهم ، ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام ، وبالثانية مقصده (١).
(ويستحبّ السلام المشهور) قبل الواجب وهو (٢) السّلام عليك أيّها النّبي ورحمة الله وبركاته السّلام على أنبياء الله ورسله السّلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده.
(الفصل الرابع. في باقي مستحباتها)
قد ذكر في تضاعيفها وقبلها جملة منها ، وبقي جملة أخرى (وهي ترتيل التكبير) (٣) بتبيين حروفه ، وإظهارها (٤) إظهارا شافيا (ورفع اليدين به) (٥) إلى حذاء
______________________________________________________
ـ أما قصد جميع الأنبياء والملائكة والأئمة والمسلمين من الإنس والجن فلم يرد به نص ، نعم ذكر الشارح في الروض استحباب قصد الأنبياء والأئمة ونقل عن الشهيد أنه لو قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا.
(١) أي من يقصدهم.
(٢) كما في موثق أبي بصير (١) وقد تقدم مرارا.
(٣) قد تقدم مستند ترتيل القراءة ، وتقدم معنى الترتيل.
(٤) أي الحروف.
(٥) أي بالتكبير للأخبار منها : خبر الأصبغ عن علي عليهالسلام : (لما نزلت على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال عليهالسلام : يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة) (٢) ورواه في مجمع البيان إلا أنه قال : (ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٣ و ١٤.