(اليدين) حالة الرفع (١) ، (مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين) على أشهر القولين (٢) ، وقيل : يضمهما إليها (٣) مبتدئا به (٤) عند ابتداء الرفع ، وبالوضع (٥) عند انتهائه على أصح الأقوال (٦) (والتوجّه بستّ تكبيرات) أوّل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وهو الأفضل (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي رفع اليدين ، لخبر منصور : (رأيت أبا عبد الله عليهالسلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه) (١) ، وخبر جميل : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله (عزوجل) (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فقال بيده : هكذا ، يعني استقبل القبلة بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة) (٢).
(٢) قال في الذكرى : «ولتكن الأصابع مضمومة وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج وكل ذلك منصوص» وفي المعتبر : «ويستحب ضم الأصابع.
إلى أن قال. وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام».
وقد ورد في صحيح حماد الوارد في تعليم الصلاة : (فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه) (٣) وخبر زيد النرسي (أنه رأى أبا الحسن الأول عليهالسلام يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرّج بينها وبين الخنصر) (٤) وذيله شاذ كما اعترف غير واحد بذلك. وأما تفريق الإبهام فلم يرد به نص إلا ما أشار إليه الشهيد في الذكرى.
(٣) أي يضم الإبهامين إلى الأصابع.
(٤) أي مبتدئا بالتكبير.
(٥) أي ومبتدئا بالوضع عند الانتهاء من التكبير فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما.
(٦) بل هو المشهور بين الأصحاب لأنه هو معنى الرفع بالتكبير ، وقيل : يكبر حال الانتهاء من الرفع قبل الإرسال ، وقيل : يكبر حال إرسالهما والنصوص غير ظاهرة في الأخيرين.
(٧) لا خلاف في استحباب التوجه بسبع تكبيرات كما عن المنتهى للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل) (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٦ و ١٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٩.