وفي غيرها (١) عدا الجمعة ففيها قنوتان (٢) أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والآخر في
______________________________________________________
(١) سواء كانت من النوافل الراتبة أو لا ، بل قال في التذكرة : «وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع» ويدل عليه جملة من الأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن القنوت فقال عليهالسلام : في كل صلاة فريضة ونافلة) (١) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع) (٢).
(٢) لا خلاف في أن القنوت المستحب في كل صلاة هو مرة واحدة بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية ويدل عليه جملة من الأخبار منها : خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة) (٣).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (٤).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) (٥) ومثله غيره.
نعم ورد في خبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام : (القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده) (٦) وحمله في المعتبر على أن ما قبل الركوع هو الأفضل ، وحمله الشيخ على أن القنوت بعد الركوع هو للقضاء أو حال التقية ، وفيه أن الحمل على التقية لا معنى له لأن العامة لا يقولون بالتخيير ، إلا في الجمعة ففيها قنوتان ففي الركعة الأولى واحد قبل الركوع وفي الركعة الثانية الثاني بعد الركوع على المشهور ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال عليهالسلام له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى ، فقال عليهالسلام : في الأخيرة ، وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال عليهالسلام : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع ، إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع) (٧) وصحيح زرارة عن أبي جعفر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت حديث ٨ و ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت حديث ٦.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب القنوت حديث ٦ و ١ و ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت حديث ١٢.