(وأقله سبحان الله ثلاثا (١) أو خمسا) (٢).
ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه (٣) ، بطونهما إلى السماء (٤) ، مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين (٥) ، والجهر به للإمام والمنفرد ، والسّرّ للمأموم (٦) ، ويفعله الناسي قبل الركوع بعده (٧) ، ...
______________________________________________________
(١) لخبر أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات) (١).
(٢) لخبر أبي بصير عنه عليهالسلام : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن أدنى القنوت ، فقال عليهالسلام : خمس تسبيحات) (٢) ومرسل حريز عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل) (٣).
(٣) وقد نسب إلى الأصحاب كما عن المعتبر والذكرى ويدل عليه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ترفع يديك في الوتر حيال وجهك) (٤) مع القطع بعدم الفرق بين قنوت الوتر وقنوت غيرها. وعن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره ووجهه غير ظاهر.
(٤) نسب إلى الأصحاب كما عن المعتبر والذكرى ، وهو كاف للتسامح في أدلة السنن ، نعم استدل عليه بصحيح ابن سنان المتقدم : (وتتلقى بباطنهما السماء) لكن هذه الزيادة وإن ذكرت في المعتبر والذكرى لكنها غير موجودة في الوسائل بل وفي التهذيب والفقيه وهما قد أوردا الخبر.
(٥) قال في الجواهر : «وكذا لم أقف في شيء مما وصلني من النصوص على الأمر بتفريق الإبهامين وضم الأصابع في خصوص القنوت».
(٦) يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية لصحيح زرارة : (قال أبو جعفر عليهالسلام : القنوت كله جهار) (٥) إلا المأموم فيستحب له الإسرار لخبر أبي بصير : (ينبغي للإمام أن يسمع خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول) (٦) وفيه : إنه أعم من الإخفات ومن عدم الجهر به على نحو يسمعه الإمام فلو جهر به بحيث لا يسمعه الإمام فلا نهي عنه.
(٧) أي بعد الركوع للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين (سألنا أبا جعفر ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القنوت حديث ٣ و ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.