هنا (١) مطلق الجائز (٢) وهو غير الحرام ، (وتبطل) الصلاة (لو سأل المحرّم) (٣) مع علمه بتحريمه ، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان (٤) أجودهما العدم (٥) ، صرّح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا
(والتعقيب) (٦) وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء ، أو ذكر
______________________________________________________
(١) أي المراد بالمباح في القنوت والدعاء.
(٢) فيشمل المباح.
(٣) ذكر أكثر من واحد بعدم جواز الدعاء لطلب الحرام وفي المنتهى الإجماع عليه وهو العمدة لاعتراف جماعة بعدم الوقوف على خبر أو أثر يدل عليه سوى الإجماع المذكور.
وفي التذكرة الإجماع على بطلان الصلاة به وكذا في كشف اللثام فإن تم فهو وإلا فيشكل الحكم بالبطلان للشك في شمول قدح الكلام الموجب لبطلان الصلاة لمثله ، فقد ورد في صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : (سألته عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال عليهالسلام : نعم) (١) وهو شامل له وإن كان يحرم السؤال به.
نعم إذا دعا على شخص ظلما فلا يجوز لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن العبد ليكون مظلوما فلا يزال يدعو حتى يكون ظالما) (٢) وظاهره حرمة ظلم الغير بالدعاء وهو موجب للبطلان لأن النهي في العبادات مفسد وإن كان جاهلا بالبطلان.
وأما إذا كان الدعاء على الغير بغير ظلم فهو جائز ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام: (تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم) (٣) وخبر عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم) (٤) وفي مكاتبة إبراهيم بن عقبة إلى أبي الحسن عليهالسلام : (جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال عليهالسلام : نعم ، أقنت عليهم في صلاتك) (٥).
(٤) وجه البطلان أنه لا فرق بين العالم والجاهل في مبطلات الصلاة وهذا منها ، ووجه عدم البطلان : أن الجهل عذر عقلا وشرعا.
(٥) أي عدم العذر.
(٦) استحباب التعقيب من ضروريات الدين كما في الجواهر ففي خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات فعليكم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الدعاء حديث ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القنوت حديث ١ و ٢ و ٣.