على أنه (١) دعاء باستجابة ما يدعو به ، وأن الفاتحة (٢) تشتمل على الدعاء لا لأن (٣) قصد الدعاء بها (٤) يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن ، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول (٥) ، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني (٦) لأن قصد الدعاء (٧) بالمنزّل منه (٨) قرآنا (٩) لا ينافيه (١٠) ، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى (١١) ، ولاشتماله (١٢) على طلب الاستجابة لما يدعو به أعمّ من الحاضر (١٣).
______________________________________________________
ـ وردّ على هذا الاستدلال بأن قراءة الفاتحة مع قصد القرآنية لا تكون دعاء فلا محل لقول آمين وإن قرئت مع قصد الدعاء فتخرج عن القرآنية فلا تكون سورة فتبطل الصلاة ، وإن قصد القرآنية والدعاء معا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه.
وفيه : إن قصد القرآنية والدعاء معا لا يلزم ذلك المحذور بل المعنى واحد وهو الدعاء المنزل قرآنا والله سبحانه وتعالى كلف المكلفين بهذه الصيغة في الصلاة. وإنما الذي يوجب البطلان هو النهي المفسد كما عرفت.
(١) أن التأمين.
(٢) فيكون التأمين قد وقع عقيب الدعاء فقد أخذ محله.
(٣) والمعنى أن تضعيف القول بالكراهة ليس لأنه إذا قصد الدعاء بالفاتحة يلزم استعمال المشترك في كلا معنييه.
(٤) بالفاتحة.
(٥) وهو قصد الدعاء.
(٦) وهو عند عدم قصد القرآنية المتحقق بقصد الدعاء.
(٧) رد على من استدل على البطلان بلزوم استعمال المشترك في كلا معنييه لو قصد الدعاء بالفاتحة لتكون محلا للتأمين.
(٨) من القرآن.
(٩) حال من الضمير في (المنزل منه).
(١٠) لا ينافي كونه قرآنا لأن قصد الدعاء لا يخرجه عن القرآنية.
(١١) إذ يبقى المعنى واحدا كما عرفت.
(١٢) أي ولاشتمال التأمين.
(١٣) أي أعم من الدعاء الذي سبق في الفاتحة ولما يدعو به فيما بعد وعليه فيجوز الإتيان بالتأمين عقيب الفاتحة باعتبار ما سيدعو به فيما بعد لا باعتبار قصد الدعاء بالفاتحة ليلزم المحذور السابق.