.................................................................................................
______________________________________________________
ـ السهوي ففي ترك النية لأنها ركن بإجماع العلماء كما عن المنتهى والتذكرة ، وبالإجماع كما عن الوسيلة والتحرير ، ولم يقل أحد بأنها ليست بركن كما عن التنقيح ، وعن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع الإجماع على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وبذلك يخرج عن عموم حديث لا تعاد الصلاة.
وفي ترك التكبيرة سهوا بالإجماع كما عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك والتذكرة والمنتهى والمعتبر بالإضافة إلى الأخبار منها : صحيح زرارة : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال عليهالسلام : يعيد) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال عليهالسلام : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح) (٢).
وأما ترك القيام الركني ، وقد عرفت أنه ركن حال التكبير وكذا المتصل بالركوع كما تقدم الكلام مفصلا في بحث القيام ، وعرفت أن ركنيته عرضية ، ثم تركه في هاتين الحالتين موجب لبطلان الصلاة ولو سهوا أما في حال التكبير فيدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد) (٣).
وأما في المتصل بالركوع فتركه نسيانا يوجب ترك الركوع الركني لأنه لا ركوع إلا عن قيام وترك الركوع الركني موجب للبطلان ولو سهوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما ترك الركوع ولو سهوا فهو موجب للبطلان إن لم يمكن تداركه على المشهور شهرة عظيمة للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال عليهالسلام : يستقبل) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة) (٥) ، وخبر أبي بصير الآخر : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نسي أن يركع قال عليهالسلام : عليه الإعادة) (٦) ومثلها غيرها ويكفينا حديث لا تعاد وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القيام حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع حديث ١ و ٣ و ٤.