يكون مركبا ، وهو يستدعي فواته بفواتها (١).
واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود (٢) ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا خروج عن المتنازع فيه (٣) لموافقته (٤) على كونهما معا هو الركن وهو يستلزم الفوات بإحداهما ، فكيف يدّعي (٥) أنه مسمّاه ، ومع ذلك (٦) يستلزم بطلانها (٧) بزيادة واحدة لتحقق المسمّى (٨) ، ولا قائل به ، وبأن انتفاء الماهية (٩) هنا (١٠) غير مؤثر مطلقا (١١) ، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء
______________________________________________________
ـ الجبهة على الأرض وما في حكمها.
وأما الجواب الثاني ففيه خروج عن السؤال من رأس ، لأنه وارد على جعل المجموع معا ركنا كما قد اشتهر بين الأصحاب ، مع أن التزام ما ذكر يستلزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الواحدة لتحقق المسمّى ولم يقل به أحد ، فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها على ما نقله عنه المجيب ، وبالجملة فالحكم بذلك مناف للحكم بعدم البطلان بفوات الواحدة إن تمّ أن الركن مطلقا يبطل الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا» انتهى ، وقد أشار الشارح إلى ذلك فيما كتبه في الروضة وإن كان ما كتبه هنا لا يخلو من إجمال لا يمكن فهمه إلا بما قدمناه.
(١) أي فوات الركن بفوات السجدة ويكون الحق مع ابن أبي عقيل.
(٢) وهو الجواب الثاني للشهيد في الذكرى.
(٣) لأن كلام ابن أبي عقيل مبني على كون الركن هو مجموع السجدتين لا مسمى السجود.
(٤) أي لموافقة الشهيد في الذكرى على كون السجدتين معا هو الركن.
(٥) أي فكيف يدعي الشهيد في الذكرى بعد اعتراف أن الركن هو مجموع السجدتين بأن الركن هو مسمى السجود.
(٦) أي ومع كون الركن هو مسمى السجود فيلزم بطلان الصلاة بزيادة الركعة لتحقق المسمى حينئذ وهذا ما لم يقل به أحد.
(٧) أي بطلان الصلاة بزيادة ركعة واحدة.
(٨) أي مسمى السجود وهو الركن بحسب الفرض.
(٩) الجواب الأول للشهيد في الذكرى عن استدلال ابن أبي عقيل ، وهذا الجواب مبني على كون الركن هو مجموع السجدتين.
(١٠) أي في الأحكام الشرعية لأن ماهياتها مخترعة من قبل الشارع فقد ينتفي الجزء ولا ينتفي الكل إذا حكم الشارع بثبوته لأن تقررها بيد الشارع وضعا ورفعا.
(١١) لا كلا ولا بعضا.