واحدة (١) إن جعلنا الركن مسمّاه (٢) ، وزيادة جملة الأركان غير النية ، والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد (٣) ، أو أتمّ المسافر
______________________________________________________
ـ نعم لو أتم ولم يرجع فتصح صلاته. وعن العلامة في التذكرة والنهاية وسيد المدارك استحباب الإعادة جمعا بين ما تقدم وخبر غياث بن إبراهيم : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود يركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا) (١).
(١) سهوا.
(٢) مسمى السجود ، وقد عرفت أن الركن هو مجموع السجدتين للإجماع ، وعليه فليس هذا المورد من موارد الزيادة السهوية للركن غير المبطلة.
(٣) ذهب الشيخ في التهذيب والعلامة في القواعد والمختلف وموضع من القواعد والمنتهى والمحقق في المعتبر والشهيد في الألفية والثاني في الروض والمسالك بل نسبه في المسالك إلى المتأخرين إلى صحة صلاته إذا زاد ركعة وقد جلس في آخر صلاته بمقدار التشهد الواجب لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن رجل صلى خمسا فقال عليهالسلام : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) (٢) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن رجل استيقن. بعد ما صلى الظهر. أنه صلى خمسا ، قال عليهالسلام : وكيف استيقن؟ قلت : علم ، قال عليهالسلام : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه) (٣) ومثلها غيرها.
وذهب المشهور خصوصا القدماء إلى أن زيادة الركعة مبطلة للصلاة لموثق زيد الشحام : (سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال عليهالسلام : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد) (٤) وصحيح زرارة. المروي في الكافي في باب السهو في الركوع. عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا) (٥) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال عليهالسلام : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع حديث ١.