ناسيا إلى أن خرج الوقت (١).
واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه (٢).
وأما القيام فهو ركن في الجملة (٣) إجماعا على ما نقله العلامة (٤) ، ...
______________________________________________________
ـ ركعة) (١) ومثلها غيرها.
والترجيح لهذه الطائفة بعد إعراض القدماء عن الطائفة الأولى وموافقتها لبعض العامة حيث حكي عن الثوري وأبي حنيفة ما يوافق مضمونها.
(١) فلا يعيد وإن زاد في صلاته لأنها مغفورة على المشهور لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال عليهالسلام : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه) (٢) بعد حمل السؤال على الظهرين بقرينة أربع ركعات ، وحمل اليوم على النهار ، ويؤيده صحيح العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال عليهالسلام : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا) (٣) بعد حمله على النسيان.
وعن الصدوق ووالده والشيخ في المبسوط وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال عليهالسلام : أعد) (٣).
(٢) ظاهره أن القول بشرطية النية يتنافى مع القول بركنيتها ، وكأن القول بالركنية منحصر عند القائلين بالجزئية.
مع أنه قد عرفت سابقا الاتفاق على ركنيتها وإن اختلفوا في أنها جزء أو شرط فقد صرح الشارح في الروض بقوله : «ولكن اختلف في كونها شرطا لها أو جزءا منها مع الاتفاق على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا» مع العلم أن النقيصة العمدية والسهوية المبطلة للصلاة هي مفهوم الركن كما تقدم ، وعن التنقيح : «لم يقل أحد بأنها ليست بركن».
(٣) باعتبار أن الركن هو المقارن لتكبيرة الإحرام والمتصل بالركوع ، وقد تقدم أنه ركن عرضي وأشبعنا الكلام في بحث القيام فراجع.
(٤) قد تقدم في بحث القيام أن العلامة ادعى الإجماع على ركنيته كيفما اتفق ولذا ناقشه الشارح هنا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٢) (٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٢ و ١ و ٦.