ويجعل (١) من قبيل المعرّفات السابقة (٢).
وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة ، فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده (٣).
وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته (٤) ، ويتحقق بالانحناء إلى حدّه ، وما زاد عليه من الطمأنينة ، والذكر ، والرفع منه واجبات زائدة عليه (٥) ، ويتفرّع عليه بطلانها بزيادته (٦) كذلك وإن لم يصحبه غيره وفيه بحث (٧).
وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته (٨) ، (وكذا الحدث) المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين (٩).
______________________________________________________
(١) أي القيام المقارن للتحريمة.
(٢) فيصح إسناد البطلان إليه عند عدمه كما يصح إسناد البطلان إلى التحريمة عند عدمها.
(٣) بمجرد الذكر إذ يجوز مطلق الذكر في الصلاة ولذا جاز التوجه بست تكبيرات أخرى ، وقد تقدم البحث في ركنية تكبيرة الإحرام ، وتقدم البحث في تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السبع.
(٤) وقد تقدم في ثنايا هذا الفصل الدليل على أن زيادته ونقصانه عمدا وسهوا مبطل للصلاة وهذا هو معنى الركن.
(٥) كما تقدم بحثه في أول بحث الركوع.
(٦) أي بطلان الصلاة بزيادة الركوع بما هو انحناء إلى حد الركوع وإن لم يصحبه غيره من بقية الواجبات المصاحبة للركوع.
(٧) حيث ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن الطمأنينة في الركوع ركن ، وردّ عليه الشهيد في الذكرى بأن الأصل ينفي ذلك ويصدق مسمى الركوع بالانحناء مع أن الركن هو الركوع ، وبأن الطمأنينة قد وجبت للذكر وهو غير ركن.
(٨) في أثناء هذا الفصل من كون الركن هو مجموع السجدتين أو مسمى السجود.
(٩) ولم يخالف إلا الشيخ المفيد في المتيمم لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر وبنى على ما مضى من صلاته من دون استدبار ، وتبعه عليه الشيخ في النهاية واحتمله في التهذيب والاستبصار لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء ، قال عليهالسلام : يخرج ويتوضأ ـ