المقتضي له (١) إلا ما أخرجه الدليل. واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة (٢) كقبض غريم ، وحفظ نفس محترمة من تلف ، أو ضرر (٣) ، وقتله حية يخافها على نفس محترمة ، وإحراز مال يخاف ضياعه ، أو لحدث (٤) يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك ، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ، ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضرّ فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها.
ويكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالى بفواته ، وقد يستحبّ لاستدراك
______________________________________________________
ـ الوضوء؟ قال عليهالسلام : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها) (١) وبصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية) (٢) ومثله موثق سماعة (٣) والأمر بالقطع للرخصة وليس للوجوب وتعليقه على السبب دليل على عدم الرخصة عند انتفاء السبب. والخبر الأخير حصر عدم القطع بالفريضة فقط.
(١) أي للتحريم.
(٢) اقتصر بعضهم على مورد الضرورة ، وآخرون على العذر ، وقسم ثالث جعل القطع منقسما إلى الأقسام الخمسة فقد يجب القطع كما إذا توقف حفظ نفسه أو نفس محترمة على القطع وقد يستحب كما إذا توقف حفظ المال الذي يستحب حفظه عليه وكذلك تقطع استحبابا لتدارك الأذان والإقامة عند نسيانهما إذا تذكر قبل الركوع ولاستدراك الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ، وقد يجوز القطع لدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه ، وقد يكره فيما لو كان القطع لدفع الضرر المالي اليسير ، ويحرم القطع إذا لم يكن هناك عذر ولا سبب.
(٣) عطف على «من تلف».
(٤) عطف على «لضرورة».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١ و ٢.