إلا ما استثني ، وتختصّ عنه أنه (يستحبّ للمرأة) حرة كانت أم أمة (أن تجمع بين قدميها في القيام (١) ، والرجل يفرّق بينهما بشبر إلى فتر (٢)) ، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات (٣) ، (وتضمّ ثديها إلى صدرها) بيديها (٤) (وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة). ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل : وتخالفه في الوضع ، وظاهر الرواية (٥) أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفّاها ما فوق ركبتيها ، لأنه علّله فيها بقوله : «لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها» ، وذلك لا يختلف باختلاف
______________________________________________________
ـ على الطهارة المائية ، فهل ترتفع الكراهة حينئذ في مدافعة الثلاثة؟ نظر من إطلاق أدلة الكراهة الشاملة للمقام ومن كون الطهارة المائية واجبة التحفظ فلا كراهة مع هذا الوجوب ، هذا كله إذا كانت المدافعة والتحفظ على الطهارة المائية لا توجب ضررا وإلا فيجب التيمم حينئذ.
(١) لصحيح زرارة : (إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا) (١).
(٢) الشبر معروف ، والفتر ما بين الإبهام والسبابة ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره) (٢).
(٣) لصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في تعليم الصلاة : (فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات) (٣).
(٤) كما في صحيح زرارة المتقدم.
(٥) وهي صحيح زرارة المتقدم ، وكلام الماتن لا يخالف ظاهر الرواية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.