كانت ، أم بعيدة ، (بعد حضور العيد في حضور الجمعة) فيصلّيها واجبا (١) وعدمه (٢) فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريا (٣) ، والأقوى عموم التخيير (٤) لغير الإمام ، وهو الذي اختاره (٥) المصنف في غيره (٦) أما هو (٧) فيجب عليه الحضور (٨) ، فإن تمت الشرائط صلّاها ، وإلّا سقطت عنه ، ويستحبّ له
______________________________________________________
ـ وخصّ ابن الجنيد الرخصة بالبعيد النائي لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (إن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له) (١) ، وخبر سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإن له رخصة ، يعني من كان متنحيا) (٢). وهما صريحان في تخصيص الرخصة بالنائي ولذا عمل بهما جماعة من المتأخرين.
ثم إن الرخصة للمأموم فقط لعدم ظهور النصوص فيما يشمله بل ظاهر خبر إسحاق خلافه فيجب على الإمام الحضور كما قطع بذلك جمع من الأصحاب منهم السيد المرتضى ، فما عن الشيخ في الخلاف من تخيير الإمام أيضا ليس في محله.
وعن القاضي والحلبيين عدم الرخصة لقصور النصوص عن تخصيص أدلة وجوب الجمعة ، وفيه : إن خبر الحلبي صحيح السند ومؤيد بعمل الأصحاب فيتعين العمل به.
(١) أي الجمعة عند حضوره.
(٢) أي عدم الحضور.
(٣) بعد ما كانت عليه عينا.
(٤) للنائي وغيره من المأمومين كما هو المشهور لإطلاق صحيح الحلبي لكن عرفت بلا بدية تقييده.
(٥) أي اختار عموم التخيير.
(٦) في غير هذا الكتاب.
(٧) أي الإمام.
(٨) قد تقدم الكلام فيه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٣ و ٢.