وقوعه (١) بالبينة (٢) ، أو التواتر في المشهور (٣). وقيل : يجب القضاء مطلقا (٤) وقيل لا يجب مطلقا (٥) وإن تعمّد ما لم يستوعب. وقيل (٦) : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب ، ولو قيل بالوجوب مطلقا (٧) في غير الكسوفين (٨) ، وفيهما مع
______________________________________________________
(١) أي وقوع الاحتراق غير المستوعب.
(٢) متعلق بقوله : «ثبت» وهو محتاج إلى دليل إثباتي لأنه جاهل عند حدوث الآية.
(٣) قيد لكل ما تقدم.
(٤) استوعب الاحتراق أو لا وقد تقدم بيان قائله مع دليله.
(٥) عامدا أو جاهلا كما هو قول المرتضى في المصباح.
(٦) وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط وتابعه ابن حمزة في الوسيلة.
(٧) علم به أو لم يعلم فضلا عن التارك عمدا أو نسيانا.
(٨) كالزلزلة ولكل مخوّف سماوي ، هذا والنصوص خالية عن التعرض لمن ترك صلاة الآيات في غير الكسوفين إلا أن مقتضى القواعد وجوب القضاء وتحقيقه يستدعي بسط الكلام فنقول : قد عرفت سابقا أن صلاة الآيات للزلزلة ممتد إلى آخر العمر فتركها في بعض الأزمنة عمدا أو نسيانا أو جهلا لا يوجب سقوطها فيما بعد ، بل تكون أداء عند ما تقع.
وأما صلاة الآيات لغير الزلزلة فهي وإن كانت موقتة بوقت الآية كما عن جماعة على ما تقدم بيانه إلا أن القضاء ثابت لعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات مثل خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها) (١) الخبر.
ودعوى أن الفوت متحقق عند الترك العمدي أو النسيان ولكن غير متحقق عند الجهل مدفوعة بأن الجهل ليس بعذر لأن التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل.
هذا كله بحسب القواعد إلا أن مشهور الأصحاب ذهب إلى وجوب القضاء لصلاة الآيات في غير الكسوفين إذا كان الترك عمدا أو نسيانا بل في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه لما تقدم ، وذهب المشهور إلى عدم وجوب القضاء إذا كان الترك عن جهل لا من جهة عدم تمامية القواعد العامة بل من جهة أن القضاء غير واجب إذا كان الترك عن جهل في الكسوفين مع عدم احتراق القرص ففي غيرهما من باب أولى ، ووجه الأولوية أن الكسوفين أقوى في الوجوب لكثرة ما دل من الأخبار عليهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.