الاستيعاب (١) كان قويا عملا بالنص (٢) في الكسوفين ، وبالعمومات (٣) في غيرهما.
(ويستحبّ الغسل) للقضاء (مع التعمد والاستيعاب) (٤)
______________________________________________________
ـ وفيه : إنه استحسان محض لا يمكن رفع اليد به عن مقتضى القواعد العامة الموجبة للقضاء ولذا احتمله في النهاية وقواه الشارح هنا في الروضة وجزم به الوحيد البهبهاني ونفى عنه البعد في الذخيرة.
(١) أي وفي الكسوفين مع استيعاب الاحتراق.
(٢) وقد تقدم الكلام فيه فراجع.
(٣) أي عموم قضاء ما فات.
(٤) فالمتعمد لترك صلاة الكسوف مع استيعاب الاحتراق عليه القضاء كما تقدم ويستحب له الغسل حينئذ على المشهور وعليه إطباق المتأخرين خلافا لجماعة من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة والحلبي حيث ذهبوا إلى الوجوب.
ومستند الوجوب الأمر به في جملة من الأخبار منها : مرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (١).
ومرسل الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام : (الغسل في سبعة عشر موطنا. إلى أن قال : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة) (٢) ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (٣) عليهالسلام المروي في الخصال ، وفي خبره عنه عليهالسلام الوارد في التهذيب (وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (٤) والفقه الرضوي : (وإذا احترق القرص كله فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل فصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل) (٥).
ولكن الإجماع كما عن غير واحد على الاستحباب خصوصا أن مرسل الفقيه وصحيح ابن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ ، والباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٤ و ٥ و ١١.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ ، والباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.