وإن تركها جهلا (١) ، بل قيل : بوجوبه ، (وكذا يستحبّ الغسل للجمعة) (٢)
______________________________________________________
ـ مسلم مشتملان على الكثير من الأغسال المسنونة هذا فضلا عن أن الكثير من القائلين بالوجوب ذهبوا إلى الاستحباب بل قيل : (إن أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من كتابه أو كتاب آخر له ، فذهب إلى الندب أو تردد بينه وبين الوجوب ، فلم يتمحض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي ، بل الحلبي وحده لعدم صراحة كلام غيره) انتهى.
هذا والمراد بالكسوف ما يعم كسوف الشمس والقمر بل في المصابيح أنه محل وفاق فضلا عن التصريح بهما في الفقه الرضوي المتقدم وإن كان مرسل حريز مختصا بالقمر فقط ، ومشروعية الغسل وجوبا أو ندبا مشروطة بالقيدين من التفريط العمدي مع استيعاب الاحتراق كما هو صريح مرسل حريز ومرسل الفقيه فما عن سلار من استحباب الغسل للقضاء من دون ذكر الاستيعاب وما عن الذكرى من الاقتصار على الاستيعاب دون ذكر التفريط ليس في محله إلا أن يكون تركهما للباقي للمعروفية.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن مشروعية الغسل للقضاء ، وعن المختلف استحبابه للأداء لإطلاق خبر ابن مسلم المتقدم والمروي عن التهذيب وفيه أنه لا بد من حمله على القضاء خصوصا أنه قيد بذلك في مرسل الفقيه والخصال.
(١) لإطلاق خبر ابن مسلم الوارد في التهذيب ولكن قد عرفت تقييده بخصوص الترك العمدي.
(٢) على المشهور ، وذهب الصدوقان والكليني والبهائي إلى الوجوب لأخبار منها : خبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر) (١) ومثله خبر البزنطي (٢) وقريب منه مرفوع أحمد بن محمد بن يحيى (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في حديث الجمعة. والغسل فيها واجب) (٤) ، ومرسل المفيد عن العبد الصالح عليهالسلام : (يجب غسل الجمعة على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد) (٥).
إلا أنها محمولة على الاستحباب المؤكد لخبر الحسين بن خالد : (سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام : كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، ما ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣ و ٦ و ١٧ و ١٣ و ٢٠.