خائف عدم التمكن منه (١) في وقته (٢) من الخميس (٣) ، (و) يومي (العيدين) (٤) ،
______________________________________________________
(١) أي من الغسل.
(٢) أي في وقت الغسل ما بين الطلوع إلى الزوال وهو متعلق بقوله : (عدم التمكن).
(٣) متعلق بقوله : (يعجله) والتعجيل يوم الخميس هو المعروف بين الأصحاب من دون خلاف لمرسل محمد بن الحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة) (١) ، وخبر الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد : (كنا مع أبي الحسن عليهالسلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة) (٢). وعن المحقق والعلامة في القواعد وجملة من الأصحاب الاقتصار على جواز التعجيل عند إعواز الماء وقوفا في الرخصة على مورد النص ، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة في التذكرة وابن إدريس والشهيدين التعميم لمطلق الفوات تنقيحا لمناط الحكم بعد حمل إعواز الماء على المثال وإنما المدار على عدم الفوات.
(٤) فاستحباب الغسل فيهما مما لا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : صحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة) (٣).
وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (٤).
ووقته من طلوع الفجر لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام : (سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ، هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه) (٥).
وأما انتهاؤه فعن سيد المدارك أنه ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق الأدلة ، وعن العلامة في أحد قوليه وابن إدريس إلى ما قبل الخروج إلى الصلاة ، وعن الذكرى إلى الزوال وقد نسب إلى ظاهر الأصحاب لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته) (٦) ووقت صلاة العيد إلى الزوال.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.