مطلقا (١) شرفهما الله تعالى. وقيّد المفيد دخول المدينة بأداء فرض ، أو نفل ، (و) دخول (المسجدين) الحرمين (٢) ، (وكذا) لدخول (الكعبة) (٣) أعزّها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحبّ بخصوص دخولها ، وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها (٤) عند الغسل السابق (٥) ، فإنه لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده (٦) ، وهكذا (٧) ، ولو جمع المقاصد تداخلت (٨).
______________________________________________________
(١) بين مريد الزيارة وغيره بالنسبة للمدينة وبين مريد العمرة أو الحج وغيرهما بالنسبة لمكة للإطلاق. وعن المقنعة للمفيد اختصاص الغسل بمن يريد الدخول إلى المدينة لأداء فرض أو نفل وهو ضعيف.
(٢) أما المسجد الحرام بلا خلاف فيه كما عن الوسيلة وعليه الإجماع كما في الغنية والخلاف ، ولفحوى ما دل على استحباب الغسل لدخول المسجد النبوي لأنه أفضل منه ، وعن الجعفي وجوب الغسل وهو شاذ إذ المستند لا يصلح إلا للاستحباب بناء على قاعدة التسامح.
وأما المسجد النبوي بلا خلاف فيه لخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الغسل من الجنابة. إلى أن قال. وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١).
(٣) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح ابن مسلم وخبره وصحيح ابن سنان المتقدم وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وغسل دخول البيت واجب) (٢) وهو محمول على تأكد الاستحباب.
(٤) دخول الكعبة.
(٥) للدخول في المسجد الحرام ، وإلا لو كان ناويا فيكفي نية كليهما بغسل واحد بل وكذا لو نوى معهما غسل الحرم وغيره مما يمكن اجتماعه في يوم واحد.
(٦) أي إلا بنية غسل المسجد عند غسل دخول مكة.
(٧) لو نوى غسل دخول مكة عند غسل دخول الحرم.
(٨) تقدم الكلام فيه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١٢ و ٣.