(الاستخارة) (١) لا مطلقهما (٢) ، بل في موارد مخصوصة من أصنافهما (٣) ، فإن منهما ما يفعل بغسل ، وما يفعل بغيره (٤) على ما فصّل في محله (٥) ، (ودخول الحرم) (٦) بمكة مطلقا (٧) ، (و) لدخول (مكة والمدينة) (٨) ...
______________________________________________________
ـ ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قلت : كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين) (١).
(١) لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وغسل الاستخارة مستحب) (٢) ، وفي الفقه الرضوي : (وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى) (٣) وليس في كليهما ذكر الصلاة بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الاستخارة من دون أن تكون الاستخارة بالصلاة إلا أن الغسل لصلاة الاستخارة مما ادعي عليه الإجماع كما في الغنية وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب وفي التذكرة عند علمائنا وفي الروض أنه عمل الأصحاب.
(٢) أي مطلق الصلاة يقترحها المكلف للحاجة أو الاستخارة قال في جامع المقاصد : «ليس المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهمالسلام وله مظان فليطلب منها».
(٣) أضاف صلاتي الحاجة والاستخارة.
(٤) أي ومنهما ما يفعل بغير غسل.
(٥) راجع الوسائل ومستدركه أبواب صلاة الاستخارة وباب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٦) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (الغسل في سبعة عشر موطنا.
إلى أن قال. وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة) (٤) الخبر ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الغسل في أربعة عشر موطنا. إلى أن قال. ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم) (٥) والحرم هنا ظاهر في الحرم المكي.
(٧) سواء كان محرما أو محلا للإطلاق.
(٨) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سمعته يقول : الغسل من الجنابة. إلى أن قال. وحين تدخل مكة والمدينة) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١١ و ٧ و ١.