(كفر) ، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة. ونبّه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر ، (وصلاة الحاجة (١) ، و) صلاة
______________________________________________________
ـ قبيح ، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا) (١) وقوله عليهالسلام : (كنت مقيما على أمر عظيم) ظاهر في الإصرار فلذا ذهب المشهور إلى أن الغسل للتوبة عن الكبيرة أو الكفر ويدل على الثاني خبر معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليهالسلام : (دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر ، فقال : لا أراك إلا هناك أخرج عني ، قلت : جعلت فداك إني أتوب منه فقال : لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغسل ثوبك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من نصرانيته) (٢). وأورد الطبرسي في أعلام الورى والراوندي في قصص الأنبياء عن علي بن إبراهيم في حديث في مجيء الأنصار إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعثه مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو قبائل الأوس والخزرج إلى الإسلام ويعلمهم القرآن ومعالم الدين. إلى أن ذكر. دخول أسيد بن خضير من الأوس عليه وميله إلى الإسلام فقال : (كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلي الركعتين ، فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر ، ثم خرج وعصر ثوبه) (٣). ومثله غيره واقتصر في الغنية على الكبيرة ونسب إلى المفيد وهو ظاهر الشرائع والقواعد لعدم تحقق الفسق بالصغيرة إلا مع الإصرار الذي يجعلها كبيرة.
وعن المنتهى دعوى الإجماع على التعميم للكبيرة والصغيرة وقد نسب إلى المشهور وهذا لعله كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن.
(١) بلا خلاف للأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الأمر يطلبه الطالب من ربه ، قال : تصدق في يومك على ستين مسكينا ، على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمر أو بر أو شعير ، فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزار ثم تصلي ركعتين) (٤) الخبر.
وخبر عبد الرحيم القصير : (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : جعلت فداك إني اخترعت دعاء ، فقال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله وصلّ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.