مع الرؤية (١) ، سواء في ذلك مصلوب الشرع ، وغيره (والتوبة (٢) عن فسق ، أو)
______________________________________________________
الله) مطلق يشمل ما لو كانت الأسباب كلها مستحبة أو واجبة أو بالتفريق ، وسواء كان الواجب منها غسل الجنابة أو غيره ومنه تعرف ما لو كانت الأسباب كلها مستحبة وهو المشهور ، وعن التحرير والقواعد والإرشاد العدم ورجحه في جامع المقاصد ومال إليه في الدروس لأصالة عدم التداخل ، وفيه : لا معنى لجريان هذا الأصل بعد ورود الأخبار الدالة على الاجتزاء ومنها صحيح زرارة المتقدم الذي هو صريح في هذا الفرع.
(١) والأصل فيه مرسل الفقيه : (وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة) (١) ، وعن أبي الصلاح القول بوجوبه للتصريح به في الخبر ولكنه مرسل مع شهرة الندب بين الأصحاب فلا بد من حمله على تأكد الاستحباب هذا والغسل مشروط بأمرين بالسعي والرؤية كما هو ظاهر الخبر فلو رآه من غير سعي أو سعى ولم يراه فلا غسل ، ثم إن الأصحاب قيدوا الرؤية والسعي بأنهما بعد ثلاثة أيام من صلبه والخبر المتقدم خال عن هذا القيد وقيل : إن الصلب ثلاثة أيام جائز شرعا ويكون النظر إليه فيها لا عقوبة فيه ، وإنما يحرم بقاؤه بعد الثلاثة فجعل الغسل عقوبة على النظر كما هو صريح الخبر لا بد من تخصيصه بالنظر الممنوع وقد عرفت أنه بعد الثلاثة. ثم إن إطلاق الخبر يشمل المصلوب بحق وغيره وهذا ما ذهب إليه جماعة ، وعن الصيمري وجماعة تخصيص المصلوب بالمصلوب بحق لأنه هو الذي يحرم النظر إليه بعد الثلاثة لحرمة بقائه مصلوبا إلى هذا الوقت ، وأما المصلوب بظلم فيحرم بقاؤه من أول يوم فضلا عن حرمة أصل الفعل.
(٢) بلا خلاف فيه والعمدة فيه خبر مسعدة بن زياد : (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا لي ، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا ، فقال : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال عليهالسلام : لله أنت أما سمعت الله (عزوجل) يقول : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ، فقال : بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله.
فقال له : قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.