أما الشّفق الأصفر (١) والأبيض (٢) فلا عبرة بهما عندنا.
(وللصبح طلوع الفجر) (٣) الصادق وهو الثاني (٤) المعترض في الأفق.
______________________________________________________
(١) وهو الحادث قبل الشفق الأحمر.
(٢) وهو الحادث بعد الشفق الأحمر. ففي خبر الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله : أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق) (١).
(٣) للأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة) (٢) وخبره الآخر عنه عليهالسلام : (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (٣).
(٤) إجماعي ويشهد له أخبار كثيرة منها : صحيح ليث المرادي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال عليهالسلام : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر) (٤) ، وخبر علي بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء) (٥) ، وخبر علي بن مهزيار : (كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي : جعلت فداك ، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحدّه لي. إلى أن قال. فكتب عليهالسلام بخطه. وقرأته. : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢ و ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.