(ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب) اختيارا على أشهر القولين (١) لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها ، كما يختص الظهر من أوله به (٢).
وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا (٣) إذا امتدّ وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه. وهو الظهر.
إلى ذلك (٤) ، كما إذا قيل : يمتدّ وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها (٥). وهو أولها. إليه.
وحينئذ (٦) فإطلاق الامتداد (٧) على وقتهما (٨)
______________________________________________________
ثم للنصوص المتقدمة ذهب المشهور إلى أن وقتها يمتد إلى حين طلوع الشمس للمختار والمضطر ، وذهب الشيخ في الكثير من كتبه أن ذلك للمضطر وأما المختار فوقت الصبح إلى أن يسفر الصبح المفسر بحدوث الحمرة المشرقية لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام) (٢) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس) (٣) وقد حملت هذه الأخبار على بيان وقت الفضيلة لصلاة الصبح مع كراهة تأخيرها عن الحمرة المشرقية جمعا بين النصوص.
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) أي بمقدار أدائها.
(٣) فيصيران فعلا واحدا.
(٤) أي إلى الغروب.
(٥) أي صلاة العصر وهو ما قبل الأخير.
(٦) أي وحين اعتبارهما فعلا واحدا بلفظ واحد.
(٧) أي الامتداد إلى الغروب.
(٨) على الظهرين.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ١ و ٥ و ٧.