بهذا المعنى (١) بطريق الحقيقة لا المجاز ، إطلاقا (٢) لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك (٣).
(و) وقت (العشاءين إلى نصف الليل) (٤) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه في الظهرين.
(ويمتدّ وقت الصبح حتى تطلع الشمس) (٥) على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار (٦).
(و) وقت (نافلة الظهر من الزّوال إلى أن يصير الفيء) وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ، سمّاه في وقت الفريضة ظلا وهنا فيئا. وهو (٧) أجود. لأنه مأخوذ من «فاء : إذا رجع» مقدار (قدمين) (٨) أي سبعي قامة
______________________________________________________
(١) من كونهما فعلا واحدا.
(٢) تمثيل للإطلاق المجازي وهو رد على المصنف في الذكرى حيث اعتبر أن الإطلاق مجازي من باب إطلاق الجزء على الكل.
(٣) كإطلاق أحد المجاورين على الآخر.
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) قد تقدم الكلام فيه.
(٦) لوجود حائل كالجبل ونحوه.
(٧) أي الفيء.
(٨) كما هو المشهور للأخبار منها : موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى (العصر) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلّ النوافل) (١) ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام : (وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.