المقياس (١) ، لأنها (٢) إذا قسّمت سبعة أقسام يقال لكل قسم «قدم» ، والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه. (وللعصر أربعة أقدام) فعلى هذا (٣) تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها (٤) أو في هذا المقدار (٥) ، وتؤخّر الفريضة (٦) إلى
______________________________________________________
لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (١) ورواه الشيخ أيضا وزاد فيه : (قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم) (٢) إلى غير ذلك من أخبار القدمين والأربعة وأخبار الذراع والذراعين باعتبار أن الذراع قدمان كما تقدم.
وقد حمل المشهور أخبار القدمين على سبعي الشاخص لأن قامة الإنسان بمقدار سبعة أقدام بقدمه بحسب الغالب ونسبة القدمين إلى القامة حينئذ هي ما ذكرنا ، وفيه : إن أخبار القامة المتقدمة في أوقات فريضة الظهرين محمولة على الذراع كما تقدم لأن القامة هي قامة حائط مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأن الحائط كان بمقدار الذراع ، فتكون أخبار القدمين والذراع متطابقة مع أخبار المثل منها : خبر أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام : (سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) (٣) وقد تقدم بعضها سابقا.
وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والفاضلان في المعتبر والتبصرة والمحقق الثاني إلى أن وقت النافلة إلى المثل والمثلين وما ذلك إلا لأن القدمين تساوي ذراعا وهو مقدار قامة حائط مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا بلغ الظل قدمين أو كان بمقدار القامة فلا فرق.
(١) بل هو تمام قامة المقياس كما تقدم.
(٢) أي القامة.
(٣) أي من كون وقت نافلة العصر أربعة أقدام بالمعنى المتقدم من أنها أربعة أسباع الشاخص وأن وقت فضيلة فريضة العصر وهو ما بعد المثل فتقدم نافلة العصر في وقت فريضتها وتؤخر فريضة العصر إلى وقت فضيلتها.
(٤) بعد القدمين مباشرة.
(٥) أي في مقدار أربعة أقدام.
(٦) أي فريضة العصر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٩.