وقتها ، وهو ما بعد المثل. هذا هو المشهور رواية وفتوى.
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة ، وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشّخص للظهر ومثليه للعصر ، وفيه قوّة (١).
ويناسبه المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها (٢).
وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلا (٣) لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، والمروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتبع الظهر بركعتين من سنّة العصر (٤) ،
______________________________________________________
(١) بل متعين ولا خلاف بينه وبين أخبار القدمين والأربعة كما تقدم.
(٢) أي من اتصال نافلة العصر بفريضتها ويدل عليه خبر رجاء بن أبي الضحاك : (كان الرضا عليهالسلام إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلى ست ركعات. إلى أن قال. ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر. إلى أن قال. فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات إلى أن قال. ثم يؤذن ويصلي ركعتين ويقنت في الثانية فإذا سلّم أقام وصلى العصر) (١) فهذا مناسب لتحديد المثل لأن أربعة أقدام إذا كانت أربعة أسباع الشاخص على مبنى الشارح وكان وقت فريضة العصر بعد المثل فلا بد من الفصل بين نوافل العصر وفريضتها.
(٣) أي لا يجتمع وقت فضيلة العصر مع وقت فضيلة نافلتها ، وهذا بناء على أن الأقدام أربعة أسباع الشاخص ، وقد عرفت ضعف المبنى.
(٤) ويدل عليه مرسلة الصدوق : (قال أبو جعفر عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ، ثم صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.