ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر. وربما أتبعها بأربع (١) وست (٢) وأخّر الباقي (٣).
وهو السرّ في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما (٤) ، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه (٥).
ولو أخّر المتقدمة على الفرض عنه (٦) لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداء ما
______________________________________________________
(١) ويرشد إليه خبر البزنطي : (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده ، الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام) (١).
(٢) ويدل عليه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة) (٢) الحديث.
(٣) بالنسبة لتقديم ركعتين بعد الظهر فلم يرد خبر بتأخير تمام الستة إلى ما قبل العصر ، وإنما الوارد هو الذي تقدم من تأخير ركعتين ويكون الساقط من نافلة العصر أربع ركعات ، وقد تقدم أنه من مراتب الفضل بعد مرتبة الواحد والخمسين.
(٤) ذهب أحمد بن حنبل إلى استحباب ركعتين بعد الظهر ولم يذكر قبل العصر شيئا وكذا الشافعي في أحد قوليه ، وقوله الآخر أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر ومثله ما عن مالك وإن كان لا حد للنوافل الراتبة بالنسبة للظهرين عنده ، وعن أبي حنيفة ركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين.
(٥) فالإتيان ببعض نوافل العصر بعد الظهر لا يعرف أنه من نوافل العصر إلا من طريق أهل البيت عليهمالسلام.
(٦) متعلق بقوله : (ولو أخّر) والمعنى أن نافلة الظهرين متقدمة على فرض الظهرين فلو أتى بالفرض قبل النافلة ثم أتى بالنافلة مع بقاء وقتها لا لعذر كان ذلك نقصا في فضلها لأنه مشروط بتقديمها على الفرض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١٦.