بقي وقتها ، بخلاف المتأخر (١) فإن وقتها لا يدخل بدون فعله (٢).
(وللمغرب (٣) إلى ذهاب الحمرة المغربية (٤) ، وللعشاء كوقتها (٥)) فتبقى أداء إلى أن ينتصف الليل ، وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها (٦) (وللّيل (٧) بعد نصفه) الأول (إلى طلوع الفجر) الثاني (٨).
______________________________________________________
(١) أي المتأخر عن الفرض من النوافل كنوافل المغرب.
(٢) أي بدون فعل الفرض فلو أتى بالنوافل المغربية قبل المغرب لم تقع صحيحة لأن صحتها مشروطة بالبعدية عن المغرب.
(٣) أي وقت نافلة المغرب.
(٤) على المشهور بل في المدارك : «أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا» لمرسل الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس.
إلى أن قال. فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلّى العشاء) (١).
وعن الذكرى والدروس والحبل المتين وكشف اللثام والذخيرة الميل إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة لإطلاق أدلة المشروعية بعد قصور الخبر عن تحديد وقتها بالحمرة المغربية لأنه دال على فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من دون الدلالة على عدم جواز وقوع النافلة بعد الشفق المغربي.
(٥) أي ونافلة العشاء كوقت فريضة العشاء ممتدا إلى منتصف الليل بالاتفاق لإطلاق أدلة مشروعيتها من دون وجود دليل مقيّد بوقت خاص.
(٦) أي سوى نافلة العشاء.
(٧) أي ولنافلة الليل.
(٨) أي الصادق وهو مما لا خلاف فيه ويشهد له مرسل الفقيه : (قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) (٢) ، وصحيح الفضيل عن أحدهما عليهالسلام : (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة) (٣) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.