غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه ، وإن لم يدخل في ركن (١). وواجبات الركوع كذلك لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن ، وإن لم يدخل في ركن (وكذا الركن) المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر ، فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا ، وإلى السجود ما لم يبلغ حدّ الركوع. وأما نسيان التحريمة (٢) إلى أن شرع في القراءة ، فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلّا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة (٣) من حيث فوات المقارنة بينها وبين النية ، ومن ثمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا ، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه (٤) لأن الكلام في الصلاة الصحيحة.
(ويقضى) من الأجزاء المنسية التي فات محلها (بعد) إكمال (الصلاة السجدة) الواحدة (٥) ...
______________________________________________________
ـ كالقيام حال التكبير والقيام الذي عنه تركع وعليه فإذا كان الدخول في القيام ليس دخولا في الركن مع أن بعض مصاديقه ركن فالدخول في القراءة المتمحضة بعدم الركنية من باب أولى.
(١) لأن العود إليها يستدعي العود إلى السجود وهذا ما يلزم زيادة ركن.
(٢) أي تكبيرة الإحرام.
(٣) لأن تحريمها التكبير كما تقدم في بحث تكبيرة الإحرام ، وليس عدم انعقادها فوات المقارنة بينها وبين النية لما عرفت سابقا أن هذا مبني على كون النية إخطارية وهو قول قد تقدم تضعيفه لأن النية على نحو الداعي.
(٤) عن نسيان التحريمة.
(٥) فلو نسيها حتى ركع فعليه قضاؤها بعد الصلاة على المشهور لصحيح ابن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال عليهالسلام : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها ، فإنها قضاء) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم فإذا سلم سجد مثل ما فاته) (٢). ومثلها غيرها.
وعن العماني والكليني بطلان الصلاة بنسيان السجدة ولم يمكن تداركها لخبر المعلّى بن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ١ و ٢.