لأن ذلك (١) هو الركوع ، والرفع منه أمر زائد عليه (٢) كزيادة الذكر والطمأنينة (وإلا يكن) ركنا (فلا) إبطال لوقوع الزيادة سهوا (٣) (ولو نسي غير الركن) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله (فلا التفات) (٤) بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك ، ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود (٥) ، أو قضاء (٦) أو هما (٧) كما سيأتي (ولو لم يتجاوز محلّه أتى به) (٨).
والمراد بمحل المنسيّ (٩) ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن (١٠) ، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له (١١) وإن قام ، لأن القيام لا يتمحّض للركنية إلى أن يركع كما مر.
وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها (١٢) بطريق أولى (١٣). وأما ذكر السجود وواجباته
______________________________________________________
ـ وفيه : إن الأفعال بالنيات وقد نوى بالانحناء الركوع فلا يمكنه بعد ذلك جعله جزءا من هويّ السجود.
(١) أي ما وقع منه قبل التذكر وهو الانحناء.
(٢) على الركوع.
(٣) الزيادة السهوية لغير الركن لا تبطل الصلاة بلا خلاف لعموم حديث لا تعاد (١) بناء على شموله للزيادة والنقيصة معا كما هو الظاهر من إطلاقه.
(٤) ولا تبطل صلاته بالاتفاق لحديث لا تعاد المتقدم.
(٥) وهو سجدتا السهو للنقيصة.
(٦) كما في نسيان التشهد والسجدة الواحدة.
(٧) أي السجود والقضاء في التشهد والسجدة الواحدة.
(٨) بلا خلاف فيه لوجوب امتثاله بعد حرمة قطع الصلاة.
(٩) هو كل ما لم يكن العود إليه موجبا لزيادة ركن ، فلو عاد إليه ولزم زيادة الركن فقد تجاوز محله. كل ذلك لحديث لا تعاد ولكون الزيادة الركنية مبطلة ولو كانت سهوا.
(١٠) تفسير ثان لمحل المنسيّ.
(١١) أي للسجود والتشهد المنسيين.
(١٢) المراد منها هو الإعراب والتشديد ونحو ذلك.
(١٣) وجه الأولوية أنّ القراءة متمحضة بغير الركنية بخلاف القيام فإن بعض مصاديقه ركن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.