المبطلة (١). وإن كان سهوا (٢) ومنه (٣) ما لو شك في الركوع. وهو قائم فركع ، ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين (٤) ، ...
______________________________________________________
ـ في غير المشكوك سواء كان جزءا واجبا أم لا. هذا وقد تقدم البحث في قاعدة التجاوز.
يبقى الكلام في قاعدة الفراغ وهي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل ويدل عليها جملة من النصوص ، منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ولا يعيد) (١).
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعيد) (٢).
وصحيحه الثالث عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته؟ فقال عليهالسلام : (لا يعيد ولا شيء عليه) (٣).
وموثقته الرابعة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (٤).
وموثقته الخامسة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه) (٥).
وهذه النصوص ظاهرة في عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل إذا كان الشك في الصحة والفساد فيكون الشك فيها بنحو مفاد كان الناقصة بخلاف الشك في قاعدة التجاوز فإنه بمفاد كان التامة.
(١) وصف لزيادة الركن ، وقد بسطنا القول في حكم الزيادة السهوية للركن في الفصل الخامس في التروك.
(٢) أي وإن كان الإتيان بالزيادة الركنية سهوا.
(٣) أي ومن الإتيان بالزيادة الركنية سهوا.
(٤) لأن الركوع لغة الانحناء وهو كذلك شرعا والزائد واجبات فيه كالذكر والطمأنينة ورفع الرأس بعده ، وعليه فيندرج تحت الزيادة السهوية للركن وهي مبطلة للصلاة.
وذهب الشيخ والمرتضى والشهيد في الذكرى إلى عدم البطلان لإمكان جعل هذا الركوع جزءا من الهويّ للسجود فيكمله هويا بخلاف ما لو ذكر بعد الرفع فلا يكون جزءا من الهويّ فتتحقق الزيادة المبطلة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.