وأبعاضها بعد الركوع ، أو فيه (١) بعد السجود ، أو فيه (٢) أو في التشهد بعد القيام. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه قولان (٣) أجودهما العدم ، أما مقدمات الجزء كالهويّ ، والأخذ في القيام قبل الإكمال (٤) فلا يعدّ انتقالا إلى جزء (٥) ، وكذا الفعل المندوب (٦) كالقنوت.
(ولو كان) الشك (فيه) أي في محله (أتى به) لأصالة عدم فعله ، (فلو ذكر فعله) سابقا بعد أن فعله ثانيا (بطلت) الصلاة (إن كان ركنا) لتحقق زيادة الركن
______________________________________________________
(١) أي في الركوع.
(٢) أي في السجود.
(٣) الاكثر على العدم لتحقق تجاوز المحل بالدخول في التشهد المترتب على السجود وعن العلامة في النهاية وجوب العود ما لم يركع وهو ضعيف جدا إذ لا دليل له إلا قياسه على من نسي السجود فإنه يرجع إليه إذا تذكر قبل الركوع ويدفعه أخبار قاعدة التجاوز ، وعن الشهيد في الذكرى وجوب العود لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فقلت : رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد) (١).
وفيه : إنه ظاهر فيما لو نهض من السجود مع عدم تخلل التشهد فهو أجنبي عن محل النزاع.
(٤) أي إكمال القيام.
(٥) ويؤيده ما ورد في صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : فرجل نهض من سجوده فشك. قبل أن يستوي قائما. فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد) (٢).
(٦) فلا يعدّ الدخول فيه انتقالا إلى جزء حتى تجري قاعدة التجاوز وهذا ما ذهب إليه الشهيد في الذكرى والشارح في الروض والروضة هنا وغيرهما ، ولكن إطلاق الأخبار الدالة على قاعدة التجاوز تشمله فقوله عليهالسلام في صحيح زرارة المتقدم : (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (٣) فهو صريح في أن المدار على الدخول ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١.