ذلك (١) (لا يلتفت إذا تجاوز محلّه) (٢).
والمراد بتجاوز محلّ الجزء المشكوك فيه ، الانتقال إلى جزء آخر بعده بأن شك في النية بعد أن كبّر ، أو في التكبير بعد أن قرأ ، أو شرع فيهما (٣) ، أو في القراءة
______________________________________________________
(١) اعلم أنه إذا شك في فعل جزء من أجزاء الصلاتية سواء كان ركنا أم غيره فلا يخلو إما أن يكون الشك قبل الدخول في غيره المرتب عليه وإما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب الإتيان بالمشكوك بلا خلاف لقاعدة الاشتغال ولجملة من النصوص الخاصة. منها : صحيح عمران الحلبي : (في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا؟ قال عليهالسلام : فليركع) (١).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك. قبل أن يستوي جالسا. فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد) (٢).
وإن كان الشك بعد الدخول في غيره المرتب عليه لا يلتفت بلا خلاف فيه لصحيح زرارة : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع قال عليهالسلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ، ثم قال عليهالسلام : يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (٣).
وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه. مما قد جاوزه ودخل في غيره. فليمض عليه) (٤) فضلا عن نصوص أخرى ، ومن هذين الخبرين وغيرهما استفاد الفقهاء قاعدة التجاوز وهي عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير المعبّر عنه بتجاوز المحل ، وكان الشك في أصل الوجود بنحو مفاد كان التامة.
(٢) ومحله هو قبل الدخول في الغير المرتب عليه من بقية أجزاء الصلاة.
(٣) أي في التكبير أو القراءة بحيث شك في النية بعد الشروع في التكبير ، وشك في التكبير بعد الشروع في القراءة فهو من موارد تجاوز المحل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود حديث ٤.