وأجزائها حتى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفية (١) لأنها جزء صوري. (ولو كان) المخل (جاهلا) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان (٢) (إلّا الجهر والإخفات) (٣) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما ، وإن علم به (٤) في محله (٥) كما لو ذكر الناسي (وفي السهو يبطل ما سلف) من السهو عن أحد الأركان الخمسة (٦) إذا لم يذكره حتى تجاوز محله (٧) ، (وفي الشك) في شيء من
______________________________________________________
(١) فتركها العمدي موجب لترك الموالاة بين الأجزاء مع العلم أن الموالاة جزء.
(٢) المعروف بين الأصحاب أن الجاهل بالحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا بمنزلة العامد لعموم أدلة الجزئية ، وامتناع اختصاص الأدلة بالعالم للزوم الدور.
وفيه : إن حديث لا تعاد (١) مختص بالمعذور جمعا بينه وبين أدلة وجوب الأجزاء وهو يشمل الجاهل بالحكم التكليفي فقط إذ الجاهل الوضعي غير معذور بعد علمه بالوجوب.
وعليه فلو ترك جزءا غير ركني جاهلا بحكمه التكليفي فلا تجب الإعادة لحديث لا تعاد وكذا لو ترك شرطا غير ركني ، نعم لو ترك جزءا ركنيا ولو جهلا بالتكليف فالإعادة ثابتة لحديث لا تعاد وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في الفصل الخامس في التروك.
ولو ترك شرطا ركنيا كما لو صلى قبل الوقت أو مستدبرا إلى القبلة أو بغير وضوء أو غسل فالإعادة متحققة لحديث لا تعاد ولما ثبت أن الاستدبار مبطل حتى في صورة الجهل كما تقدم ، وكذا لو سجد على موطن نجس جهلا بالحكم على ما تقدم الكلام فيه.
(٣) للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (٢).
وهو مطلق يشمل الجاهل التكليفي والوضعي ويشمل ما لو تذكر بعد الفراغ من القراءة أو في الأثناء ، وفي النسيان كذلك.
(٤) بالحكم.
(٥) أي في محل الجهر أو الإخفات.
(٦) قد بسطنا الكلام فيه في الفصل الخامس في التروك.
(٧) ومحل الركن ما لم يدخل في ركن آخر وسيأتي الكلام في تداركه ما لم يدخل في ركن آخر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.