قد عزم على فعله كالقنوت ، والأجود خروج الثاني إذا لا يسمّى ذلك نقصانا ، وفي دخول الأول نظر ، لأن السهو (١) لا يزيد على العمد.
وفي الدروس أن القول بوجوبهما (٢) لكلّ زيادة ، ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه ، والمأخذ ما ذكرناه ، وهو (٣) من جملة القائلين به (٤) ، وقبله الفاضل ، وقبلهما الصدوق.
(وللقيام في موضع قعود وعكسه) ناسيا (٥) ، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان ، وإنما خصهما تأكيدا ، لأنه قد قال بوجوبه لهما (٦) من لم يقل بوجوبه لهما (٧) مطلقا ، ...
______________________________________________________
(١) أي الإتيان به سهوا لا يزيد على الإتيان به عمدا مع أن الإتيان العمدي لا يوجب سجدتي السهو.
(٢) أي بوجوب سجدتي السهو.
(٣) أي المصنف في الذكرى.
(٤) بهذا القول كما في الذكرى بل وفي المتن هنا.
(٥) نسب إلى الأكثر كما في السرائر لصحيح معاوية بن عمار : (سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال عليهالسلام : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو) (٢).
وعن الشيخين والكليني والقديمين ووالد الصدوق والمحقق والعلامة في المنتهى أنه لا يجب لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو) (٣) وفيه : إن الخبرين السابقين نص فيقدمان.
(٦) أي بوجوب السجود للقيام والقعود في موضع الآخر.
(٧) أي بوجوب السجود للزيادة والنقيصة سواء كانتا قياما أو قعودا أو غيرهما. كابن إدريس وابن زهرة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١١.