الأوليين ناسيا) (١) بل للتسليم في غير محله مطلقا (٢) ، (و) الضابط وجوبهما (٣) (للزيادة ، أو النقيصة (٤) غير المبطلة (٥)) للصلاة ، لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليهالسلام. ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا (٦) ، ونقصانه (٧) حيث يكون
______________________________________________________
(١) على المشهور شهرة عظيمة واستدل له بمرسل ابن أبي عمير المتقدم الوارد في كل زيادة ونقصان : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (١) وهو العمدة ، وما استدل من النصوص الخاصة غير دال عليه كمثل صحيح الأعرج : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال : وما ذلك؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. إلى أن قال. وسجد سجدتين لمكان الكلام) (٢).
(٢) فيشمل ما لو سلم على الثالثة وهو في صلاة رباعية.
(٣) أي وجوب سجدتي السهو.
(٤) فقد نسبه الشيخ في الخلاف إلى بعض أصحابنا وربما حكي عن الصدوق ، ونسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه ويستدل له بمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (٣).
والعجب من الشهيد في الدروس حيث قال : «لم نظفر بقائله ولا بمأخذه» مع أن مأخذه ما ذكرنا ، وهو الذي نسبه إلى العلامة في الذكرى وقد اختاره هناك فكيف ينكره هنا.
(٥) فالزيادة المبطلة كالتكلم عمدا ، والنقيصة المبطلة كترك جزء عمدا كذلك.
(٦) لصدق الزيادة عليه. وفيه : إن زيادة المندوب لا تكون زيادة في أجزاء الصلاة وإنما هي أمور مستحبة وقعت في الصلاة ولذا ذهب أكثر من واحد إلى القول بعدم وجوب سجدتي السهو للمندوب الزائد سهوا.
(٧) كما نص عليه الفاضل والشهيدان وجماعة ويصدق النقص فيما لو كان عازما على فعله.
وفيه : إنه ليس نقصانا في ماهية الصلاة أو فردها وإنما هو عدم الإتيان بأمر مستحب قد نوى فعله فلا يصدق عليه نقصان في الصلاة حتى تجب سجدتا السهو.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ أبواب الخلل في الصلاة حديث ١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.