(وما يجب في سجود الصلاة) من الطهارة وغيرها من الشرائط ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات (١) ، والذكر (٢) ، إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبي (٣) عن الصادق
______________________________________________________
ـ الشهيد في البيان جوّز مقارنة النية للتكبير وإن كان التكبير مستحبا ، وهو حسن لصدق المقارنة عرفا ، والشارح هنا في الروضة والمحقق الثاني في جامعه أنه لو نوى بعد الوضع فالأقوى الصحة ولعله لصدق المقارنة عرفا ، وفي الجميع أن النية على نحو الداعي وهي متحققة من أول الأمر ومستمرة إلى الآخر فلا معنى للبحث عن وقتها.
(١) كرفع الرأس من السجدة الأولى والطمأنينة حال الذكر في السجود ، والطهارة والستر والاستقبال كما عن جماعة منهم الشهيدان إلا أنه ليس في الأدلة تعرض لشيء من ذلك ، نعم هو مقتضى الاحتياط. وجعل سجود السهو عقيب الصلاة مباشرة قبل التكلم كما في صحيح ابن أبي يعفور الوارد في نسيان التشهد حيث قال فيها : (وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم) (١). هذا وعدم تعرض الشهيدين للتكبير قبل السجدتين كاشف عن عدم وجوبه عندهما للأصل ، ولكن هل هو مستحب أو لا؟ ذهب المشهور إلى استحبابه لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (٢) وهو ظاهر في الإمام فقط وأن التكبير للإعلام لا للسجدتين ولذا ذهب جمع من الأصحاب إلى عدم استحبابه.
(٢) المشهور على وجوب الذكر في السجدتين ، وعن جماعة منهم المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في المنتهى والمختلف العدم للأصل مضافا إلى موثق عمار المتقدم : (إنما هما سجدتان فقط. إلى أن قال. : وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين).
ومستند المشهور صحيح الحلبي الآتي ، ومقتضى الجمع استحباب الذكر لا وجوبه ، وعلى فرض القول بوجوبه فهل يتعين الذكر بصيغة خاصة وهي الواردة في صحيح الحلبي الآتي كما عن الشيخ والعلامة والشهيد أو يجزي مطلق الذكر لاختلافه وتعدده في الصحيح المذكور.
(٣) صحيح الحلبي. على ما في الفقيه. عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه قال : تقول في سجدتي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.