(أو «بسم الله وبالله والسّلام عليك (١) أيها النّبي ورحمة الله وبركاته») ، أو بحذف واو العطف (٢) من السلام والجميع مروي (٣) مجزئ ، (ثم يتشهد) (٤) بعد رفع رأسه معتدلا (ويسلّم) (٥). هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة
______________________________________________________
(١) كما في التهذيب.
(٢) كما في رواية الكافي والفقيه.
(٣) أما الصيغتان فنعم ، وأما الاختلاف في ألفاظ الصيغتين فهو من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة وقد عرفت ترجيح رواية الكافي.
(٤) على المشهور لجملة من النصوص ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (١).
وصحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلى ، واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا) (٢).
ورواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليهالسلام : (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا) (٣).
ولكن يعارضها موثق عمار المتقدم (إنما هما سجدتان فقط. إلى أن قال. وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (٤). ومقتضى الجمع هو استحباب التشهد كما عن العلامة في المختلف وجماعة.
هذا والمراد بالتشهد الخفيف هو : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد ، وقد نسب ذلك إلى الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالخفيف هو التشهد المعروف مع حذف الزيادات المستحبة منه.
(٥) على المشهور لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما) (٥) ومثله موثق أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢ ، والباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.