ويسجد سجدتي السهو». (وقيل (١) : تبطل الصلاة لو شكّ ولمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع) لخروجه عن المنصوص (٢). فإنه (٣) لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما ، وتردده (٤) بين المحذورين : الإكمال المعرّض للزيادة (٥) ، والهدم المعرّض للنقصان (٦) (والأصحّ الصحة) لقولهم عليهمالسلام : «ما أعاد الصلاة فقيه»
______________________________________________________
ـ بعدهما) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما) (٢) وهما متفاوتان باختلاف يسير مع ما نقله الشارح من الخبر.
وذهب المشهور إلى البطلان.
أولا : لأن الأخبار المتقدمة ظاهرة فيمن أكمل الرابعة وهذا لا يتم إلا بعد إكمال السجدتين ، وموردنا ليس منه ، وعليه فلا يصح التمسك بإطلاقها.
وثانيا : أنه لا يمكن علاج هذا الشك لأن العلاج إما بالإكمال وإما بالهدم فإن أكمل فيلزم زيادة ركن عمدا بناء على أن ما بيده خامسة وإن هدم وجلس متشهدا فيلزم منه نقصان ركعة تامة بناء على أن المهدوم هي الرابعة ، ويلزم منه زيادة ركن الركوع الذي أعرض عنه وزيادته السهوية مبطلة أيضا. وردّ بأنه نلتزم بالإكمال ولا يوجد محذور إلا احتمال زيادة السجود والركوع الركنية وهذا ليس بمانع لوروده فيما لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فزيادة الركن واردة بناء على احتمال أن ما بيده خامسة ومع ذلك حكم بالصحة مع سجدتي السهو بالاتفاق فليكن هذا مثله خصوصا أننا أمرنا بإتمام الصلاة ومعالجة الشك الوارد فيها ما أمكن كما في الخبر عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها) (٣).
(١) هو قول المشهور.
(٢) إذ المنصوص ظاهر بعد إكمال السجدتين كما تقدم.
(٣) تعليل لخروجه عن المنصوص.
(٤) الدليل الثاني للمشهور على البطلان ، والمعنى : وتردد الشك المذكور.
(٥) لزيادة الركن بناء على أنها خامسة.
(٦) لنقصان ركعة بتمامها بناء على أنها رابعة حيث إنه يهدمها ويجلس متشهدا مسلما ثم يسجد سجدتي السهو.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.