جعله أولى ، وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ، (وقيل يصلّي ركعة قائما ، وركعتين جالسا ذكره) الصدوق (ابن بابويه) وأبوه وابن الجنيد (وهو قريب) من حيث الاعتبار (١). لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه ، (والشك بين الأربع والخمس (٢) ، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلّم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه (٣) ، ويزيد عنه (٤) سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه من الذكر.
(وبعده) أي بعد الركوع سواء كان قد سجد (٥) ، أم لا (يجب سجدتا السهو) لإطلاق النص (٦). «بأن من لم يدر أربعا صلّى ، أم خمسا يتشهد ويسلّم
______________________________________________________
(١) بل لصحيح عبد الرحمن كما تقدم.
(٢) بعد ما تقدم صور الشك المبطلة وغيرها فيما لو كان طرفا الشك من إعداد الرباعية أراد أن يستعرض الشك بين عدد الرباعية وغيرها. والصور المتصورة كثيرة جدا لأن الشك قد يكون بين طرفين وقد يكون أكثر وقد يكون الشك حال القيام أو حال الركوع أو ما بعد السجدتين حتى حكي عن الشهيد إنهاؤها إلى مائتين وخمسين صورة إلا أن المهم منها هو صور الشك بين الأربع والخمس وهي أربع صور.
الصورة الأولى : فيما لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، وقد تقدم حكمه من البناء على الأربع ويسجد سجدتي السهو ليس إلا.
الصورة الثانية : ما لو شك بين الأربع والخمس حال القيام فيجب عليه هدم القيام فينقلب شكه بين الثلاث والأربع فيأخذ حكمه مع زيادة سجدتي السهو لزيادة القيام المنهدم ، وفي الحدائق نفي الخلاف عنه.
الصورة الثالثة : ما لو كان الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل إكمال السجدتين وسيأتي التعرض لها.
(٣) أي حكم الشاك بين الثلاث والأربع.
(٤) عن الشاك بين الثلاث والأربع.
(٥) بشرط عدم الإكمال.
(٦) ذهب المحقق والشهيد إلى الصحة لإطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم ـ