(قائما ، والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع (١) ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور). ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام ، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا ، فيجب الترتيب بينهما. وفي الدروس
______________________________________________________
ـ الصدوق في المقنع فهو محمول على ما قبل إكمال السجدتين أو مطروح.
ونصوص هذا الباب متفقة على كون الركعتين المفصولتين من قيام فلذا اتفقت فتوى الأصحاب على ذلك.
(١) على المشهور لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال عليهالسلام : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع) (١).
وعن الصدوقين وابن الجنيد أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس) (٢). وما يوجد في بعض نسخ الوسائل أنه : «يصلي ركعتين من قيام» اشتباه لتصريح الصدوق في الفقيه أن المروي هو ركعة من قيام.
وعلى كل ففي الذكرى قال : «وهو قوي من حيث الاعتبار ، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار تدفعه» ومراده بالنقل والأخبار هو مرسل ابن أبي عمير هذا من جهة ومن جهة أخرى فالاعتبار يقتضي عدم قوة هذا القول لأنه إذا كانت الصلاة واقعا اثنتين فانضمام ركعة قيام إلى ركعتي الجلوس وإن كان كافيا في إتمامها لكن الإشكال في زيادة التشهد والتسليم وإن كانت ثلاثا فالاجتزاء بأحدهما يقتضي لغوية الآخر.
ثم إن المشهور على تقديم الركعتين من قيام على ركعتي الجلوس لعطف ركعتي الجلوس على ما قبلها بثمّ الدال على الترتيب كما في مرسل ابن أبي عمير المتقدم ثم هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جلوسا ركعة من قيام ، قيل : نعم لتساويهما في البدلية ، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة ما يحتمل فواته من ركعتي الجلوس وهذا ما اختاره الشهيدان ، وقيل : لا لأن فيه خروجا عن المنصوص كما عن المفيد وابن زهرة ، هذا وذهب سلار إلى وجوب الركعة من قيام وعدم جواز ركعتي الجلوس وليس له مستند.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٤ و ١.