الكثيرة الدالة عليه (وقد بيّنا مأخذه في كتاب الذكرى) (١) بإيراد ما ورد فيه من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٢).
واستند المانع أيضا إلى أخبار دلّت على النهي ، وحمله على الكراهة طريق الجمع. نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة ، ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها (٣).
______________________________________________________
ـ حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال عليهالسلام : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال عليهالسلام : بل يبدأ بالفريضة) (١) وصحيح زرارة المروي في الروض والمدارك : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال عليهالسلام : لا ، لأنه لا تصلي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قلت : لا ، قال عليهالسلام : فكذلك الصلاة) (٢).
وهي معارضة بأخبار تدل على الجواز منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال عليهالسلام : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة) (٣).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فيخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال عليهالسلام : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك) (٤) والأخبار المشتملة على رقود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح ونافلتها وأنه قضاهما مقدما للنافلة على الفريضة (٥).
والجمع بينهما يقتضي حمل المنع على الكراهة.
(١) المسألة ١١ من الفصل الثالث في أحكام الرواتب ص ١٣٠.
(٢) وهو روض الجنان ص ١٨٣.
(٣) وهي المبتدئة للإطلاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦ والمستدرك باب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.