عملا بالأصل (١) ولدلالة بعض الأخبار عليه ، والقول الآخر القصر فيهما (٢) وفي ثالث التخيير ، ورابع (٣) القصر في الأول ، والإتمام في الثاني ، والأخبار متعارضة ، والمحصل ما اختاره هنا.
(ويستحبّ جبر (٤) كل مقصورة) ، وقيل (٥) : كل صلاة تصلّى سفرا
______________________________________________________
ـ خصوصا تأكيده بأن مخالفته مخالفة الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع القسم على ذلك ومما تقدم تعرف أنه لو كان في أول الوقت حاضرا ثم سافر ، أو كان مسافرا ثم حضر وقد فاتته الصلاة فيقضيها في الأولى قصرا وفي الثانية تماما لأن المدار في القضاء على الفوت وقد فاتته بما ذكرناه.
(١) إذ الأصل في الصلاة هو التمام ، وقد عرفت أن الأصل في المسألة الأولى هو القصر بالنسبة للمسافر.
(٢) وهو غير معروف بالنسبة لمسألة القدوم.
(٣) وهو الأقوى وعليه المشهور.
(٤) لخبر سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليهالسلام : (يجب على المسافر أن يقول دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة) (١) وخبر رجاء عن الرضا عليهالسلام : (أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة ويقول : هذا تمام الصلاة) (٢).
والوجوب في الخبر الأول محمول على الاستحباب بالاتفاق إذ لم يذهب أحد إلى حمله على الإلزام وظاهر الخبرين أن التسبيح المذكور مخصوص بالمقصورة من باب جبرها ، لكن روي استحبابه عقيب كل صلاة كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى صلاة مكتوبة ثم سبح في دبرها ثلاثين مرة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلا تناثر) (٣) وقد حملت على أنه مستحب بعنوان التعقيب لا من باب جبر المقصورة ولذا أفتى بعضهم باستحبابه مرتين عقيب المقصورة مرة بعنوان التعقيب ومرة بعنوان الجبر لها ، والبعض الآخر قال بالتداخل لتحقق الامتثال في التسبيح المذكور إذا أتى به للعنوانين معا.
(٥) نسب للصدوق في المقنع وتوقف الفاضل في عموم التسبيح لغير المقصورة من صلوات المسافر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التعقيب حديث ٥.