(أفضل) من غيره (إلّا) في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية (١) وحرّرناها مع الباقي في شرحها ، وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع.
(لمن يتوقّع زوال عذره) بعد أوله (٢) ، كفاقد الساتر أو وصفه (٣) والقيام ، وما بعده (٤) من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره (٥) ، والماء (٦) على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها (ولصائم يتوقع) غيره (فطره) (٧) ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على
______________________________________________________
(١) ففي النفلية ذكر خمسة عشر موضعا كما في مفتاح الكرامة.
(٢) بعد أول الوقت ، فذوو الأعذار سواء كان عن استعمال الماء بالنسبة للوضوء أم كان عن تحصيل بقية شرائط الصلاة كتحصيل الساتر ونحوه ، فقد ذهب جماعة إلى أن المتيمم في أول الوقت بناء على جوازه إذا احتمل زوال عذره استحب له تأخير الصلاة ، وإلى أن فاقد بعض شرائط الصلاة التامة إذا احتمل تحصيل الفاقد في أثناء الوقت استحب له تأخير الصلاة ، وبعضهم منع جواز البدار بالنسبة للثاني.
والإنصاف يقتضي القول بأن التيمم والإتيان بالصلاة الفاقدة لبعض شرائطها حكم اضطراري وهو مشروط بالعجز عن امتثال الحكم الاختياري في تمام الوقت ، إذ لو كان قادرا على الإتيان بالحكم الاختياري ولو في آخر الوقت فلا يكون عاجزا حتى ينتقل حكمه إلى البدل فالأقوى عدم جواز البدار مطلقا ووجوب التأخير إلا إذا علم باستمرار العجز كما تقدم في مبحث التيمم ومعه يرتفع موضوع استحباب الصلاة من أول الوقت.
(٣) أي وصف الساتر ككونه طاهرا ومن غير مأكول اللحم ومن غير الحرير والذهب بالنسبة للرجل.
(٤) أي وما بعد الساتر.
(٥) في آخر الوقت.
(٦) أي وفاقد الماء.
(٧) فيستحب للصائم تأخير صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد ، ففي خبر زرارة : (وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار ، وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة) (١). وفي صحيح الحلبي : (سئل عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب الصائم حديث ٥.