وروي أن ذلك (١) مع اتحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة ثم لا يحصيه إلّا الله تعالى.
(وواجبة في الجمعة ، والعيدين (٢) مع وجوبهما ، ...
______________________________________________________
(١) يستفاد أن الثواب المعين مطلقا مع اتحاد المأموم فإذا بلغوا عشرة فلا يحصي الثواب إلا الله مما رواه الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي عن أبي سعيد الخدري قال : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ، وأهدي إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك.
قلت : وما الهديتان؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل منهم بكل ركعة ستمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتين صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتين صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة ، فما زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.
يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة) (١).
(٢) تقدم البحث في وجوب الجماعة في الجمعة بمعنى أنها شرط في صحتها ، وأما وجوبها في العيدين إذا وجبت فهو مما لا خلاف فيه ويدل عليه جملة من النصوص منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (٢) نعم قد تجب بالعارض كما إذا خاف الوقت عن تعلم القراءة لمن لا ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.