القبلة وإن قل (ويعيد ما كان إليهما) (١) محضا (في وقته) لا خارجه.
(والمستدبر) وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه (٢) اختيارا (يعيد ولو خرج الوقت) (٣) على المشهور ، جمعا بين الأخبار الدالّ
______________________________________________________
طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال عليهالسلام : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه) (١) ونحوهما غيرهما ، والجمع العرفي يقتضي أن يكون وجوب الإعادة إذا صلى إلى غير القبلة مستدبرا.
وعن بعض أنه لو استبان له أنه قد صلى على غير القبلة فتجب الإعادة في داخل الوقت للنصوص المتقدمة ، ويجب القضاء خارجه لخبر معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال عليهالسلام : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها) (٢) ، وفيه : مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه يمكن حمله على إرادة وقت الفضيلة من الصلاة الثانية فتكون هذه الرواية متطابقة مع الطائفة الثانية الحاكمة بوجوب الإعادة داخل الوقت وقد عرفت أنها محمولة على استدبار القبلة.
(١) أي إلى اليمين واليسار في داخل الوقت دون خارجه ، أما الإعادة داخل الوقت لما دل على اعتبار القبلة في الصلاة من دون دليل يوجب شمول القبلة لهما بالنسبة للمتحيّر ، إذ الوارد أن قبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب ، وغيره يكون خارجا.
وأما عدم القضاء في خارج الوقت فهو المشهور ومستندهم الأخبار المتقدمة الدالة على القضاء داخل الوقت دون خارجه وقد عرفت أنها محمولة على غير قبلة المتحيّر مما بين اليمين واليسار.
(٢) إلى سمت القبلة.
(٣) أمّا لو استدبر القبلة ثم تبين الخلاف فإن كان في داخل الوقت يعيد بالاتفاق لما دل على اعتبار القبلة في الصلاة ، وإن كان خارج الوقت فلا يجب القضاء كما عن السيد والحلي والعلامة والشهيد في جملة من كتبهما ، وكذا عن الميسي والشهيد الثاني وجماعة أخذا بالأخبار المتقدمة الدالة على القضاء داخل الوقت دون خارجه وقد عرفت أنها محمولة على غير قبلة المتحيّر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة حديث ٥.