أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت (١) ، وبعضها على تخصيصه (٢) بالمتيامن والمتياسر (٣) وإعادة (٤) المستدبر مطلقا.
______________________________________________________
وذهب الشيخان وسلار وابن زهرة والعلّامة في بعض كتبه وكذا الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة إلى وجوب القضاء بل نسبه الأخير إلى المشهور كما في الشرح وليس لهم شاهد إلا خبر معمر بن يحيى المتقدم ومرسل الشيخ في النهاية : (ورويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) (١).
هذا والأول قد عرفت إمكان حمله على وقت فضيلة الأخرى لا على خروج وقت الأولى ، والثاني ضعيف جدا لاحتمال أن يكون الشيخ قد نقل مضمون الرواية إذ ما عدا النهاية من كتب الشيخ محكي عنه العدم ، نعم قال الشيخ في النهاية بعد قوله السابق : «وهذا هو الأحوط وعليه العمل» وهو ظاهر في الاعتماد عليه من جهة الاحتياط ولا بأس به.
(١) فتحمل على المستدبر.
(٢) أي تخصيص الحكم بالإعادة.
(٣) وهي الأخبار التي دلت على عدم إعادة من صلى بين المشرق والمغرب فلازمها أن من صلى إلى المشرق والمغرب يعيد صلاته في داخل الوقت دون خارجه جمعا بينها وبين الطائفة التي دلت على مطلق الإعادة داخل الوقت دون خارجه.
(٤) عطف على تخصيصه والمعنى وبعضها على إعادة المستدبر مطلقا ، والمراد بالإطلاق سواء كان داخل الوقت أم خارجه ، وفيه : لا يوجد خبر قد نص على إعادة المستدبر مطلقا إلا مرسل النهاية وقد عرفت أنه وارد في القضاء فقط ، وإلا خبر معمر بن يحيى وهو صريح في القضاء.
نعم يظهر من المسالك أن مراده من الخبر الدال على المستدبر مطلقا هو موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (٢) حيث قال في المسالك : «لأن الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبّر عنه بلفظ دبر القبلة» وهذا اللفظ لم يرد إلا في الموثّق المتقدم ، وفيه : إنه صريح في داخل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ٤.