والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا (١) لضعف مستند التفصيل (٢) الموجب لتقييد الصحيح (٣) المتناول بإطلاقه موضع النزاع (٤) ، وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما (٥) ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها (٦).
______________________________________________________
الوقت لا في خارجه ، وقد يحمل على ما لو صلى في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار ركعة ثم علم بأنه مستدبر القبلة بعد إدراك الركعة فيكون قد خرج الوقت ، وهو أقرب إلى التمحّل منه إلى الظهور على أنه لا يسمى قضاء لأنه أدرك من الوقت ركعة فلا يكون الخبر دالا على داخل الوقت وخارجه معا.
(١) للمتيامن والمتياسر والمستدبر وغيرهم ممن كانت قبلته إلى ما بين المشرق والمغرب.
(٢) وهو ما دل على عدم إعادة من صلى ما بين المشرق والمغرب ، وفيه : إن الأخبار الدالة على هذا التفصيل كثيرة منها صحيح السند كصحيح معاوية بن عمار (١) وصحيح زرارة المتقدمين (٢).
(٣) وهي الأخبار الدالة على وجوب الإعادة داخل الوقت دون خارجه لمن استبان أنه صلى على غير القبلة وقد تقدم بعضها كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) وصحيح يعقوب بن يقطين (٤).
(٤) وهو من صلى ثم علم في داخل الوقت أن قبلته ما بين اليمين واليسار.
(٥) أي باليمين واليسار ، وتمسك الشارح لذلك بخبر عمار المتقدّم حيث ورد فيه : (وإن كان متوجها إلى دبر القبلة) فقال في المسالك : «وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار ، وإنما كان كذلك لأن الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبّر فيه بلفظ دبر القبلة وهو لا يتحقق إلا بما ذكر» وفيه : إن الاستدبار عرفا يشمل موضع النزاع وهذا كاف ، ثم ما نسبه إلى المشهور من كون موضوع الاستدبار مختصا بما كان في دبر القبلة فقط ليس في محله إذ لم يذهب إليه إلا الشارح في المسالك والفاضل المقداد في التنقيح ، نعم يلحق ما بين اليمين والشمال وبين الاستدبار بهما من ناحية الحكم لا من ناحية الموضوع.
(٦) بالقبلة لأن قبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب كما تقدم في الأخبار ، ولازمه عدم الإعادة في الوقت وخارجه وهذا ما التزم به المشهور من أن القبلة موضوعا ما بين ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٢.