(ويجب كون الساتر طاهرا) (١) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة (وعفي عما مرّ) (٢) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٣) ، وما نجس بدون الدرهم من الدم (٤) (وعن نجاسة) ثوب (المربّية للصبي) (٥) بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ ، فكان التعميم أولى (ذات الثوب الواحد) (٦) فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه ، وألحق بها المربي (٧) ، وبه (٨) الولد المتعدّد (٩).
______________________________________________________
(١) بالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال عليهالسلام : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى) (١) وقد تقدم الكلام فيه في بحث أحكام النجاسات.
(٢) وقد مرّ في بحث أحكام النجاسات.
(٣) وفي بعض النسخ (بشرطيه) وهما السيلان الدائم أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة وقد تقدم دليله هناك.
(٤) غير الدماء الثلاثة وقد تقدم الكلام في دليله هناك.
(٥) على المشهور لخبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليهالسلام : تغسل القميص في اليوم مرة) (٢) وسنده مشتمل على محمد بن يحيى المعاذي وقد استثناء القميون من كتاب نوادر الحكمة وضعّفه العلامة فلذا توقف الأردبيلي وسيد المدارك وصاحب المعالم في الحكم ، وهو منجبر بعمل الأصحاب.
بلا فرق في المربية بين الأم وغيرها للقطع بعدم الفرق لإسقاط خصوصية الأمومة في حكم نجاسة بول المولود ، وبلا فرق بين الصبي والأنثى لشمول المولود الوارد في الخبر لهما وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين ، وعن الشيخ بل نسب إلى الأكثر تخصيص ذلك بالذكر للشك في شمول المولود للأنثى أو يمنع الشمول كما عن بعض.
(٦) كما هو مورد النص.
(٧) بل نسب المنع إلى الأكثر اقتصارا على مورد النص ، وعن العلامة والشهيدين الإلحاق للقطع بعدم مدخلية المربية في حكم بول المولود حتى يقتصر عليها.
(٨) أي الولد الواحد.
(٩) للقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.